responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 381
الْمُعَبَّرُ عَنْهُ فِي الْحَاوِي بِقَوْلِهِ: وَإِنْ عَادَ وَسَجَدَ يَجِبُ أَنْ يَسْجُدَ إنْ سَلَّمَ نَاسِيًا (فِي الشَّرْحِ) الْمُسَمَّى بِالتَّعْلِيقَةِ لِلطَّاوُسِيِّ (قَدْ جَاءَ مُغَيَّرًا) لِجَعْلِهِ ضَمِيرَ سَلَّمَ لِلْإِمَامِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُقْتَدِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي النَّظْمِ (وَهَذَا) يَعْنِي: جَعْلَ الضَّمِيرِ لِلْمُقْتَدِي هُوَ (الْمُعْتَمَدْ.)

ثُمَّ ذَكَرَ مَسَائِلَ يَتَعَدَّدُ فِيهَا سُجُودُ السَّهْوِ صُورَةً لَا حَقِيقَةً لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُعْتَدَّ بِهِ ثِنْتَانِ فَقَالَ: (ثُمَّ يُعِيدُ) سُجُودَ السَّهْوِ (إنْ أَتَمَّ الْقَصْرَا) أَيْ: الْمَقْصُورَةَ بِأَنْ نَوَى الْإِتْمَامَ، أَوْ بَلَغَ مَقْصِدَهُ بَعْدَ سُجُودِهِ لِلسَّهْوِ (وَجُمُعَةً بِشَرْطِ عُذْرٍ ظُهْرَا) أَيْ: وَيُعِيدُهُ أَيْضًا إنْ أَتَمَّ الْجُمُعَةَ ظُهْرًا بِشَرْطِ عُذْرٍ كَأَنْ بَانَ بَعْدَ سُجُودِهِ لِلسَّهْوِ خُرُوجُ الْوَقْتِ. وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ بِشَرْطِ عُذْرٍ تَصْوِيرٌ لَا شَرْطٌ مُخْرِجٌ إذْ الْجُمُعَةُ لَا تَكُونُ ظُهْرًا إلَّا بِعُذْرٍ (أَوْ ظَنَّ سَهْوًا) فَسَجَدَ لَهُ (فَانْجَلَى) أَيْ: انْكَشَفَ أَنْ لَا سَهْوَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ السُّجُودَ لِلْخَلَلِ بِزِيَادَتِهِ سَجْدَتَيْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَجَدَ، ثُمَّ بَانَ أَنَّ الْمُقْتَضِيَ لِسُجُودِهِ غَيْرُ مَا سَجَدَ لَهُ لِقَصْدِهِ بِالْأَوَّلِ جَبْرَ الْخَلَلِ فَيَنْجَبِرُ كُلُّ خَلَلٍ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ سَهَا قَبْلَ سَلَامِهِ بَعْدَ أَنْ سَجَدَ إذْ لَا يُؤْمَنُ وُقُوعُ مِثْلِهِ فَيَتَسَلْسَلُ (كَخَالِفِ) أَيْ: كَخَلِيفَةٍ (جَارٍ عَلَى تَرْتِيبِ) صَلَاةِ إمَامٍ (سَاهٍ سَالِفِ) أَيْ: سَابِقٍ لَهُ بِرَكْعَةٍ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُ فِي مَحَلِّ سُجُودِ إمَامِهِ، وَيُعِيدُهُ آخِرَ صَلَاتِهِ، وَإِنَّمَا أَعَادَهُ فِيمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ آخِرَ الصَّلَاةِ. وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ جَارٍ عَلَى تَرْتِيبِ إيضَاحٍ

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ سُجُودِ السَّهْوِ شَرَعَ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ فَقَالَ: (وَسُنَّ سَجْدَةٌ) لِلْقَارِئِ وَمُسْتَمِعِهِ، وَسَامِعِهِ كَمَا سَيَأْتِي لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ، وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ «؛ لِأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - {وَالنَّجْمِ} [النجم: 1] فَلَمْ يَسْجُدْ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِقَوْلِ عُمَرَ أُمِرْنَا بِالسُّجُودِ يَعْنِي لِلتِّلَاوَةِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَالسُّجُودُ قَدْ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ وَسَيَأْتِي، وَقَدْ يَكُونُ فِي غَيْرِهَا فَيَسْجُدُ (مَعَ الْإِحْرَامِ) بِأَنْ يَنْوِيَ وَيُكَبِّرَ، ثُمَّ يَسْجُدَ (وَ) مَعَ (الشَّرْطِ فِي الصَّلَاةِ) كَالطُّهْرِ وَالسِّتْرِ، وَدُخُولِ الْوَقْتِ وَهُوَ هُنَا بِقِرَاءَةِ آيَةِ سَجْدَةٍ، أَوْ سَمَاعِهَا كَمَا سَيَأْتِي (وَ) مَعَ (السَّلَامِ) كَمَا فِي الصَّلَاةِ بَلْ قَالَ فِي الْمُهَذَّبِ: إنَّهَا صَلَاةٌ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّشَهُّدُ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْقِيَامِ وَلَا قِيَامَ، بَلْ وَلَا يُسَنُّ أَيْضًا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ (فِي الْحَالِ) أَيْ: عَقِبَ قِرَاءَةِ الْآيَةِ أَوْ سَمَاعِهَا.
فَلَوْ كَانَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَتَطَهَّرَ عَلَى قُرْبٍ. وَمَرْجِعُهُ الْعُرْفُ سَجَدَ وَإِلَّا فَاتَتْ، وَلَا يُشْرَعُ قَضَاؤُهَا؛ لِأَنَّهَا لِعَارِضٍ كَالْخُسُوفِ، وَلَوْ سَجَدَ بَعْدَ الْآيَةِ بِآيَاتٍ جَازَ مَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ، وَلَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ: لِيَسْجُدَ لِلسَّهْوِ فَعَادَ الْإِمَامُ إلَى السُّجُودِ لَمْ يُتَابِعْهُ سَوَاءٌ سَجَدَ قَبْلَ عَوْدِهِ أَمْ لَا إلَخْ. اهـ. فَأَفْهَمَ الْقَيْدُ الْمَذْكُورُ أَنَّهُ لَوْ تَخَلَّفَ لَا بِقَصْدِ السُّجُودِ أَنَّهُ يُتَابِعُ الْإِمَامَ إذَا عَادَ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ) لَوْ كَانَ اسْتِمْرَارُهُ فِيهَا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِسَلَامِهِ فَفِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا الْمُعْتَمَدْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْأَوْلَى ذَلِكَ وَإِلَّا فَعَوْدُهُ لِلْإِمَامِ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَامِدًا فَاتَهُ سُجُودُ السَّهْوِ وَامْتَنَعَ فِعْلُهُ وَمُتَابَعَتُهُ فِيهِ وَغَايَةُ الْأَمْرِ الِاحْتِيَاجُ إلَى تَقْيِيدِ سَلَامِ الْمَأْمُومِ بِالسَّهْوِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.

(قَوْلُهُ: مَقْصِدَهُ بَعْدَ سُجُودِهِ لِلسَّهْوِ) وَقَبْلَ السَّلَامِ. (قَوْلُهُ: بَانَ بَعْدَ سُجُودِهِ لِلسَّهْوِ) ، وَقَبْلَ السَّلَامِ. (قَوْلُهُ: خُرُوجُ الْوَقْتِ) لَوْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ فَرَاغِ التَّشَهُّدِ زَمَنٌ إنْ سَجَدَ فِيهِ لِلسَّهْوِ لَمْ يُدْرِكْ السَّلَامَ فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ تَرَكَ السُّجُودَ سَلَّمَ فِي الْوَقْتِ فَيُتَّجَهُ وُجُوبُ تَرْكِهِ مُحَافَظَةً عَلَى حُصُولِ الْجُمُعَةِ، وَعَلَى هَذَا فَهَلْ تَبْطُلُ بِالسُّجُودِ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ مَمْنُوعٌ مِنْهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَهَذَا كُلُّهُ لَا يُنَافِي مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ؛ لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ مَنْ عَلِمَ ضِيقَ الْوَقْتِ عَنْ السُّجُودِ، وَالسَّلَامِ وَتَعَمَّدَ السُّجُودَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَانْجَلَى) كَأَنْ ظَنَّ تَرْكَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ أَتَى بِهِ. (قَوْلُهُ: بِزِيَادَتِهِ سَجْدَتَيْنِ) ، وَكَذَا أَقَلُّ حَيْثُ سَجَدَ وَاحِدَةً عِنْدَ ظَنِّ السَّهْوِ ثُمَّ عَنَّ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا، وَالتَّقْيِيدُ بِالسَّجْدَتَيْنِ لِلْغَالِبِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ أَنْ سَجَدَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَلَوْ سَهَا فِي سُجُودِهِ أَيْ: لِلسَّهْوِ، أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَسْجُدْ. اهـ. فَإِنْ أَرَادَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: بَعْدَ أَنْ سَجَدَ بَعْدَ أَنْ شَرَعَ فِي السُّجُودِ شَمِلَ الْأُولَى أَيْضًا. (قَوْلُهُ: كَخَالِفٍ إلَخْ) .
(فَرْعٌ) لَوْ اسْتَخْلَفَ بَعْدَ حَدَثِهِ غَيْرَ مُقْتَدٍ بِهِ بِأَنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إنَّ هَذَا الْخَلِيفَةَ يَسْجُدُ فِي مَحَلِّ سُجُودِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ بِاسْتِخْلَافِهِ لَزِمَهُ حُكْمُ صَلَاةِ الْإِمَامِ، وَالْجَرْيُ عَلَى نَظْمِ صَلَاتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ قَدْ ارْتَبَطَتْ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَلَا يَسْجُدُ فِي آخِرِ صَلَاةِ نَفْسِهِ لِعَدَمِ تَعَدِّي الْخَلَلِ إلَى صَلَاتِهِ لِعَدَمِ وُجُودِ اقْتِدَائِهِ بِالْإِمَامِ يُسْتَثْنَى ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ. (قَوْلُهُ إيضَاحٍ) إذْ الْخَلِيفَةُ لَا يَكُونُ إلَّا كَذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: وَمُسْتَمِعِهِ) أَيْ: قَاصِدِ سَمَاعِهِ وَسَامِعِهِ بِلَا قَصْدٍ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَنْوِيَ إلَخْ) يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي نِيَّةُ مُطْلَقِ السُّجُودِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَفِيمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيمَنْ تَابَعَ مَنْ لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ إذَا تَابَعَ بَعْدَ انْتِظَارٍ كَثِيرٍ لِلْمُتَابَعَةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فَلْيُحَرَّرْ.

[مَسَائِلَ يَتَعَدَّدُ فِيهَا سُجُودُ السَّهْوِ صُورَةً لَا حَقِيقَةً]
(قَوْلُهُ: لِلْقَارِئِ إلَخْ) مَا لَمْ تَكُنْ الْقِرَاءَةُ بَدَلَ الْفَاتِحَةِ وَإِلَّا فَلَا يُسَنُّ السُّجُودُ لَهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ يُعْطَى حُكْمَ الْمُبْدَلِ

اسم الکتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست